تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وأشكل عليه : بأنّ الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن الاختيار ، والحال أنّه لا بدّ من كون المأمور به مقدورا للمكلّف ، فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث والطلب . وأجاب عنه بقوله : إنّ الترك أيضا يكون مقدورا ، وإلّا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار ، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلّا للتكليف . والدليل على عدم صحّة قوله قدّس سرّه : أنّه قد مرّ في بحث الضدّ أنّ عدم أحد الضدّين وتركه لا يمكن أن يكون مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ؛ إذ العدم ليس بشيء حتّى يتّصف بشيء آخر ، وإثبات المقدّميّة بعنوان الوصف والحالة له فرع ثبوته ، فإنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، ولا يمكن اتّصاف العدم بالتقدّم والتأخّر والتقارن ؛ إذ لا حظّ له من الوجود ، من دون فرق بين عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة ، ولذا لا يمكن أن يكون متعلّق الطلب في النواهي عبارة عن ترك الطبيعة وعدمها . سلّمنا أنّ البعث والزجر من الأمور الاعتباريّة ، ولكن لا وسعة لدائرتها بحيث يجوز الاعتبار بأيّ نحو كان ؛ إذ الملكيّة أمر اعتباري ولكن لا يمكن جعل المالك أمرا عدميّا ، فلا بدّ على هذا القول أن يكون متعلّق الطلب في النواهي عبارة عن كفّ النفس . ثمّ إنّه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر ، إلّا أنّ سقوط الأمر وحصول الغرض في باب الأوامر يتحقّق بوجود فرد واحد من الطبيعة في الخارج ، وفي باب النواهي لا يتحقّق عدم الطبيعة إلّا
دراسات في الأصول — صفحة 267 | الشيخ فاضل اللنكراني