تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
هاهنا في ناحية المكلّف ، ويتحقّق في تصويره احتمالات متعدّدة : الأوّل : أن يكون المكلّف عبارة عن مجموع المكلّفين من حيث المجموع ، وفيه ثلاثة احتمالات بالنظر الدقّي ؛ إذ يحتمل أن يكون المقصود منه جميع المكلّفين ، وعلى هذا لا يكون فرقا بين الواجب العيني والواجب الكفائي ، مع أنّه لا يمكن تكليف جميع المكلّفين في بعض الموارد ، مثل دفن الميّت . ويحتمل أن يكون المقصود منه تحقّق المكلّف به في الخارج بلا فرق بين تحقّقه من شخص واحد أو مجموع المكلّفين ، وهذا يرجع إلى صرف الوجود الذي يقول به المحقّق النائيني قدّس سرّه في مقابل مطلق الوجود ، وسيأتي تفصيله . ويحتمل أن يكون المقصود منه تكليف جميع المكلّفين بإتيان فرد واحد من المأمور به ، وهذا المعنى مع عدم إمكانه في بعض الموارد لم يلتزم به أحد في الواجب الكفائي . الاحتمال الثاني : أن يكون المكلّف عبارة عن واحد غير معيّن في الواقع لا مفهومه ، بل واقعيّته ومصداقه ، وتحقّق استحالة هذا المعنى في الفلسفة ؛ إذ التحقّق في الخارج مع وصف عدم التعيّن والتشخّص أمر مستحيل ، فإنّ التحقّق والوجود مساوق للتشخّص ، فلا يمكن أن يكون المكلّف عبارة عن واقعيّة أحد المكلّفين مع وصف غير المعيّن خارجا . الاحتمال الثالث : أن يكون المكلّف عبارة عن واحد مردّد ، كما أن يكون المكلّف به في الواجب التخييري فردا مردّدا . والفرق بينه وبين الواحد الغير المعيّن أنّ المكلّف هاهنا معيّن ولكنّ الإبهام يكون في طرف إضافة التشخّص ، بخلاف الواحد غير المعيّن . ولكنّه أيضا مستحيل كما مرّ نظيره في الواجب التخييري ؛ بأنّ تشخّص
دراسات في الأصول — صفحة 250 | الشيخ فاضل اللنكراني