تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى العيني والكفائي ، ومحور البحث في هذا التقسيم عبارة عن الواجب الكفائي ، ولا بدّ لنا قبل تعريفه من ملاحظة آثاره وخصوصيّاته ، ومن البديهي أنّ التكليف في الواجب العيني يتعلّق بكلّ واحد من المكلّفين استقلالا بلحاظ تعدّد التكليف بحسب تعدّد المكلّفين وإن كان خطاب العامّ واحدا ، وتترتّب عليه آثاره من استحقاق المثوبة لمن وافقه بلا دخل لسائر المكلّفين ، واستحقاق العقوبة لمن خالفه هكذا ، ومعلوم أنّ عدم انحلال الخطابات العامّة لا يمنع من تعدّد التكليف . وأمّا في الواجب الكفائي فإنّه أيضا يتعلّق بكلّ واحد من المكلّفين ولكنّه يسقط التكليف فيه بفعل بعضهم ، سواء كان الواجب قابلا للتعدّد - مثل صلاة الميّت - أم لم يكن كذلك كدفنه ، ومقتضى تعلّق الوجوب بكلّ واحد هو استحقاق الجميع للعقوبة على تقدير مخالفتهم جميعا ، لا أنّ عقوبة واحدة تنقسم عليهم ، بل كلّ واحد منهم يستحقّ عقوبة مستقلّة . وبعد ملاحظة هذه الخصوصيّات وقع الخلاف في حقيقة الواجب الكفائي ؛ إذ التكليف متقوّم بالآمر المكلّف والمأمور المكلّف والمكلّف به ، والإشكال