لا يكون عبارة عن العلّيّة والمعلوليّة .
ويمكن أن يتوهّم أنّ الإزالة من مصاديق ترك الصلاة كما أنّ البياض من مصاديق عدم السواد ، فمنشأ الملازمة فيما نحن فيه عبارة عن المصداقيّة ، ولذا تكون الإزالة ملازمة لترك الصلاة .
وجوابه : ذكرنا مفصّلا في الطريق الأوّل أنّه لا يمكن جعل العدم موضوعا في القضيّة الحمليّة بلحاظ القاعدة الفرعيّة ، ولذا لا يصحّ القول بأنّ عدم أحد الضدّين ملازم للضدّ الآخر .
ويمكن للمتوهّم أن يعكس القضيّة بأنّ الإزالة ملازمة لترك الصلاة ، وحينئذ يكون الموضوع أمرا وجوديّا وتجري القاعدة الفرعيّة بلا إشكال ، ويصحّ جعل الإزالة مصداق « لا صلاة » ، فالإزالة « لا صلاة » ، كما أنّ البياض « لا سواد » .
وجوابه : أنّ معنى الحمل هو الاتّصاف والتطبيق ، ولا يمكن أن يكون العدم وصفا للوجود ؛ إذ لا حظّ للعدم عن الوجود ، بلا فرق بين عدم المطلق وعدم المضاف وعدم الملكة ، فلا يتحقّق منشأ الملازمة بين وجود أحد الضدّين وعدم الضدّ الآخر ، إلّا أن تكون القضيّة بصورة سالبة محصّلة ، فإنّها صادقة مع انتفاء الموضوع أيضا ، فالمرحلة الأولى ليس بتامّة .
ولو فرضنا ثبوت الملازمة فلا بدّ من إثبات اتّحاد المتلازمين في الحكم ، مثلا : إذا كان أحد المتلازمين واجبا فلا بدّ أن يكون الملازم الآخر أيضا واجبا ، والدليل على ذلك أنّ بعد وجوب أحد المتلازمين إمّا أن يكون الملازم الآخر واجبا أوليس بواجب ، فإن كان واجبا فبها ونعم المطلوب ، وإن قلنا بأنّه ليس بواجب فلا شكّ في أنّ هذا العنوان يشمل الإباحة والكراهة
دراسات في الأصول — صفحة 197
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٧