تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
متناقضان ؛ لأنّ ما يرتفع به العدم ليس إلّا الوجود . ويحتمل أن يكون معناه عبارة عن المنافرة والمعاندة بين الأمرين الوجودي أو العدمي ؛ بحيث لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما . وأمّا في المسألة الثانية - أي وجوب شيء مستلزم لحرمة نقيضه أم لا - فيحتمل أوّلا إنكار هذا المعنى رأسا ، فإنّه يستلزم تحقّق التكليف التحريمي في كلّ مورد تحقّق فيه التكليف الوجوبي ، فاجتمع في الصلاة - مثلا - حكمان : أحدهما : وجوبي متعلّق بفعلها ، والآخر : تحريميّ متعلّق بتركه ، ومن تركها يستحقّ العقوبتان ، مع أنّه ليس كذلك ، وهكذا حرمة شيء لا يستلزم وجوب نقيضه ، فإنّه لغو ، فأساس هذه الثمرة باطل ولا مورد لهذا البحث . ويحتمل أن يكون وجوب شيء مستلزما لحرمة نقيضه بدون التسرية إلى شيء آخر وإن كان متّحدا معه في الوجود الخارجي ، ويحتمل عدم انحصار الحرمة بالنقيض ، بل يستلزم حرمة ما يتّحد مع النقيض وجودا أيضا . وعلى الاحتمال الأوّل - يعني عدم استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه كما هو الحقّ في المسألة - ينهدم أساس هذه الثمرة ، وعلى الاحتمال الثاني - أي استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه بدون التسرية إلى شيء آخر - إن كان النقيض بمعنى الأوّل تكون الصلاة صحيحة على كلا القولين ؛ إذ المشهور أيضا قائل بوجوب ترك الصلاة بعنوان المقدّمة للإزالة ، ونقيضه الحرام عبارة عن ترك ترك الصلاة فقط ، ففعل الصلاة صحيح ، فإنّ الحرمة لا تتعدّى عن النقيض . وإن كان النقيض بالمعنى الثاني فتتحقّق الثمرة ؛ لأنّ ترك الصلاة واجب ، ونقيضه المحرّم على هذا الاحتمال عبارة عن وجود الصلاة على المشهور .
دراسات في الأصول — صفحة 144 | الشيخ فاضل اللنكراني