تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فيسأل حينئذ : أنّ الوجوب الغيري متعلّق بذات المقدّمة أو بالمقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال ؟ والأوّل يرجع إلى كلام المشهور ، والثاني لا يخلو من إشكالات ، ولا يتصوّر في مقام الثبوت عدم الإطلاق وعدم التقييد . وما قال به من تبديل قيد الإيصال بلحاظ الإيصال لا يكون سوى تلاعب بالألفاظ والعبارة ، فلا بدّ من الالتزام بأحد القولين المذكورين بحسب الواقع ومقام الثبوت . وجواب كلام المحقّق العراقي قدّس سرّه : أنّه عبّر في صدر كلامه عن كلام صاحب الفصول بقضيّة حينيّة ، وللحين عنوان المشيريّة ولا دخل له في ترتّب الحكم ، وهذه القضيّة في الواقع والحقيقة قضيّة مطلقة . ثمّ قال : إنّ الوجوب الغيري يتعلّق بحصّة توأمة من المقدّمة مع سائر المقدّمات ، وهي ملازمة للإيصال ، والحال أنّ كلمة الحصّة في الواقع هي التقييد ، ومعناها تجزّي المطلق وتشعّبه ، فلا يمكن تحقّق الحصّة والشعبة بدون التقييد . والتحقيق : أنّه بدّل قيد الإيصال المذكور في كلام صاحب الفصول بكلمة « الحصة » ، وهذا يرجع إلى قيد الإيصال الذي ذكرناه وإن أنكرته . قلنا : إنّ الحصّة التوأمة عبارة عن مطلق المقدّمة ، وهذا يرجع إلى كلام المشهور ؛ إذ لا يتصوّر شيء ثالث بحسب مقام الثبوت ، فيحصل ممّا ذكرناه أنّ قيد الإيصال في كلام صاحب الفصول يرجع إلى قيديّته في الواجب ، بالمعنى الذي ذكرناه ، ولا إشكال فيه بحسب مقام الثبوت ، فلا بدّ لنا من البحث معه بحسب مقام الإثبات ، فإنّ كلّ ما لا يكون مستحيلا ليس بواقع في مقام الإثبات ، ولذا ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه أدلّته ، والعمدة منها ما قال به في ذيل