مع قصد الإيصال .
وأجيب عن الاحتمال الأوّل بأنّه بديهي الاستحالة ثبوتا ؛ إذ لا شكّ في تقدّم الشرط على الجزاء دائما في القضايا الشرطيّة من حيث الرتبة ، فإن كان عنوان الإيصال شرطا للوجوب الغيري فلا بدّ من تعلّق الوجوب الغيري بعد تحقّق عنوان الإيصال خارجا ، مثل تعلّق الوجوب بالحجّ بعد تحقّق الاستطاعة ، وهذا تحصيل للحاصل ؛ إذ لا معنى لتعلّق الوجوب بالمقدّمة بعد تحقّقها وتحقّق ذيها ، فترجع الشرطيّة إلى الامتناع البيّن في مقام الثبوت ، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات .
والحقّ أنّ هذا الجواب صحيح ولا يكون قابلا للمناقشة .
وعلى الاحتمال الثاني أيضا تمسّكوا بطرق متعدّدة لإثبات الاستحالة في مقام الثبوت :
أحدها : عبارة عن مسألة الدور .
بيان ذلك : أنّ ذا المقدّمة يتوقّف على المقدّمة الموصلة ، وهذا التوقّف لازم المقدّميّة لا شبهة فيه ، والمقدّمة الموصلة تتوقّف على ذي المقدّمة ، فيتحقّق الدور المستحيل .
ولكنّه قابل للجواب : بأنّه وقع الخلط في تقرير الدور ؛ إذ سلّمنا أنّه لا يمكن تحقّق المقدّمة الموصلة بدون ذي المقدّمة ، فتوقّف المقدّمة بوصف الإيصال على ذيها لا يكون قابلا للإنكار ، وأمّا توقّف ذي المقدّمة على المقدّمة الموصلة فليس بصحيح ؛ لأنّه يتوقّف على ذات المقدّمة ، لا عليها بوصف الإيصال ، فتتحقّق المغايرة بين المتوقّف والمتوقّف عليه ، فلا يرد هذا الإشكال .
وثانيها : أنّ هذا القول يستلزم التسلسل ، وهو مبنيّ على أنّ المركّب إذا كان
دراسات في الأصول — صفحة 130
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٠