تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
أصلا ، فتبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة مسألة ، وتصحيح عباديّتها مسألة أخرى . الثانية : في أنّه لو فرضنا صحّة هذه النسبة إليه فيكون في كلامه ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يكون مراده بصورة قضيّة شرطيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح من هذا الطريق . الثاني : أن يكون مراده بصورة قضيّة حينيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح من هذا الطريق . الثاني : أن يكون مراده بصورة قضيّة حينيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم حينما كنت مريدا للكون على السطح من هذا الطريق ، ومن أنّ المشروط والمعلّق عليه في هذين الاحتمالين عبارة عن نفس الوجوب . والثالث : أن يكون قصد التوصّل داخلا في دائرة المأمور به والواجب ، ويتعلّق الوجوب الغيري المقدّمي على الشيء المقيّد ، والفرق بينهما يظهر في لزوم التحصيل وعدمه كقوله : « يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل » . وأمّا على الاحتمال الأوّل فنبحث أوّلا في مقام الثبوت ، وبعد ثبوت إمكانه تصل النوبة إلى مقام الإثبات والاستدلال ، وأوّل ما يصحّ القول به في هذا المقام عبارة عمّا مرّ ذكره عن المحقّق الخراساني قدّس سرّه في جواب صاحب المعالم ، وهو يرجع إلى أنّه بعد قبول أصل الملازمة يكون القول بالتفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي خلاف البداهة العقليّة ؛ إذ التفكيك بين العلّة والمعلول من حيث الإطلاق والاشتراط ممتنع عقلا . نعم ، ثبت في المباحث الفلسفيّة أنّ كلّ معلول مقيّد بعلّته كتقيّد الحرارة المعلولة للنار بأنّها جاءت من قبل النار ، ولكنّ الذي نبحث فيه كون المعلول مشروطا بشرط لا يرتبط بالعلّة أصلا ، ولذا اعتبر صاحب الكفاية قدّس سرّه أنّ