بعض أصناف الجوامد ، وهو ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج عن مقام ذاته وذاتيّاته ، كالزوج والزوجة وما شاكلهما .
الثاني : أنّ ملاك دخول شيء في محلّ البحث أن يكون واجد الركنين : الأوّل أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه ، والثاني أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها . فإذا اجتمع هاتان الركنان في شيء دخل في محلّ البحث وإلّا فلا .
الثالث : أنّ محلّ النزاع هنا يتمحّض في وضع هيئات المشتقّات وسعة معانيها وضيقها ، بلا نظر إلى موادّها أصلا وأبدا ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محلّ البحث ، كما تقدّم بذلك التفصيل الطويل .
الرابع : أنّ الأفعال جميعا لا تدلّ على الزمان حسب وضعها اللغوي ، نعم إذا أسندت إلى الزمان دلّت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلّا أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ومستندة إلى خصوصيّة أخرى كما تقدّم .
الخامس : أنّ نقاط البحث والميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها ، هي أنّ الفعل الماضي يدلّ على تحقّق الحدث قبل زمان النطق والتكلّم ، والمضارع يدلّ على تحقّق الحدث في زمن التكلّم أو ما بعده ، والأمر يدلّ على الطلب حال التلفّظ . فهذه النقاط هي النكات الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كلّ واحد منها بعنوان خاصّ واسم مخصوص ، وتمنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وهي موجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مرّ .
السادس : أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعليّة تلبّس الذات بالمبدأ لا زمان النطق ، لما تقدّم من أنّ الزمان مطلقا سواء كان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقّات .
السابع : أنّه - كما عرفت - لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشكّ في وضع
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 513
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص٥١٣