موضوعة لخصوص الصحيح من العبادات والمعاملات دون الأعمّ منهما ، فيكون استعمالها في الفاسد مجازا إلّا الحجّ ، فإنّه موضوع للأعمّ ، وذلك من جهة ورود الرواية الصحيحة الدالّة على وجوب إتمام الحجّ الفاسد ، فلأجل ذلك لا مانع من الالتزام بذلك في خصوص الحجّ .
وكيف ما كان ، فإنّ توضيح المقام للوصول إلى حقيقة الحال من المقال يقتضي تحقيق الكلام في كلّ من المقامين :
أمّا المقام الأوّل : فالأمر كما ذهب إليه المشهور من جواز التمسّك بالإطلاق حتّى على القول بالصحيح ، والوجه في ذلك هو أنّ المعاملات أمور مدنيّة عرفيّة في نظام حياة العقلاء من ابتداء تشكيل التمدّن العقلائي بين تمام أفراد البشر من عامّة أبناء آدم من بعد آدم إلى زمان خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه وآله وإلى آخر الدنيا . وهي ليست من الماهيات الجعلية الاختراعية من قبل الشارع المقدّس ، بل المعاملات إنّما هي ماهيّات وقرارات بشريّة قد اخترعها العقلاء قبل تشكيل الشرائع السابقة وهذه الشريعة المقدّسة لتمشية نظام الحياة الاقتصادية في صراط العدل والإنصاف .
ثمّ بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب من قبل اللّه تعالى ومجيء نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه وآله صاحب الدين الخاتم والكتاب المحكم سار معهم على هذه الطريقة المستقرّة عندهم ، من دون أن يخالفهم باختراع طريق خاصّ من قبل اللّه تعالى في هذه الجهة ، بل إنّه كأحد من الناس لا بدّ من أن يسير على منوال تلك الطريقة ، كما كان يسير كذلك قبل نزول الوحي عليه من قبل اللّه جلّ شأنه ، وهكذا بعد نزوله ، لأنّه لم يتصرّف فيها تصرّفا أساسيّا مباينا لما كانوا مستقرّين عليه من تلك الطريقة الثابتة عندهم ، بل الحقّ الصحيح المسلّم أنّه أقرّهم وأثبتهم على ما لهم من الطريقة العقلائية بإمضاء ما كانت ثابتة عندهم ، حيث عمل معهم وتكلّم
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 406
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص٤٠٦