تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
العرف ، بمعنى أنّ أمر التسمية يدور مدار الصدق العرفي ، فيكون لفظ الصلاة موضوعا للمفهوم من المعنى الذي يدور مدار التسمية عرفا . ولكنّ قد انقدح ممّا بيّناه آنفا أنّ هذا الوجه يكون مرجعه إلى الوجه الثاني عند التأمّل والدقّة ؛ إذ المراد منه بحسب التحليل يتلخّص في أنّ الكاشف عن وجود المسمّى منحصر في العرف ، بمعنى أنّ الكاشف عن وجود المسمّى ليس إلّا الفهم العرفي ، فإنّه هو الطريق الوحيد الموصل في مقام الإثبات إلى سعة المعنى أو ضيقه في مقام الثبوت والواقع ، فبما أنّ لفظ الصلاة يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم منها ، نستكشف عن أنّه موضوع بإزاء المعظم على النهج المتقدّم آنفا . فمن باب المثال إنّ لفظ ( الماء ) في لغة العرب موضوع لمعنى في الواقع ونفس الأمر ، ولكنّ الكاشف في مقام الاستعمال والإثبات عن مقدار سعته وضيقه ليس إلّا الصدق العرفي ، فلو رأينا إطلاق العرف لفظ الماء على ماء الكبريت نستكشف من أنّه موضوع لمعنى وسيع في الواقع من قبل الواضع . وبالجملة ، فإنّ المعيار والمتّبع في إثبات سعة المفهوم والمسمّى أو ضيقه من حيث المعنى منحصر في الصدق العرفي ، فإذا رأيت إطلاق لفظ الماء على ماء الكبريت عند العرف من غير نكير ، فهذا آية سعة المعنى ، وإذا كان ذلك الإطلاق مواجها لإنكار العرف فهذه آية ضيق المعنى . فتحصّلت النتيجة من جميع تلك التفاصيل المتقدّمة في الأمور التالية : الأوّل : عدم صحّة توهّم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما تقدّم مفصّلا . الثاني : بطلان توهّم كون الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا . الثالث : عدم إمكان تعقّل جامع ذاتي مقولي للقائل بالصحيح . الرابع : إمكان وتعقّل تصوير جامع عنواني على مسلك الصحيحي ، ولكنّه