تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
المتعدّدة الدالّة على أنّ اختتام الصلاة بالتسليم « 1 » ، فهي ناطقة على أنّ الصلاة لا تتحقّق بدون التسليم خلافا لجماعة ، منهم صاحب العروة المرحوم السيّد حيث ذهب إلى أنّه ليس بركن ، وهذا هو الأقوى ، ويدلّنا على ذلك أنّه لم يذكر في حديث « لا تعاد » ، ولأجل ذلك لو لم يأت المصلّي به في الصلاة نسيانا لم تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه ، وعلى كلّ حال لو قلنا بعدم كون التسليم من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن مسمّى الصلاة . فصار المتحمّل من جميع ما تلونا عليك أمور : الأوّل : أنّ الصلاة موضوع للأركان فصاعدا ، حسب مرتكز العرف بالقياس إلى حال العرف في عدّة موارد من المركّبات الاعتبارية . الثاني : إنّ اللفظ موضوع للأركان بمراتبها العريضة على سبيل البدل لا الجامع بينها ، فأنّ الجامع غير معقول كما عرفت ، ولا لمرتبة خاصّة منها ، وذلك من جهة أنّ إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نهج واحد ، هذا ، وقد تقدّم أنّه لا بأس بكون المقوّم للمركّب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل . الثالث : أنّ الأركان على ما نطقت به الروايات عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة ، والمراد الأعمّ من المائية والترابية ، كما أنّ المراد من الركوع والسجود أعمّ ممّا هو وظيفة المختار أو المضطرّ ، ولكن مع ذلك كلّه يعتبر في صدق الصلاة كما تقدّم الموالاة ، بل الترتيب أيضا ، وأمّا الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها دون العدم . الرابع : أنّ دخول شيء واحد في مركّب تارة ، وخروجه أخرى ممّا لا بأس به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب الأوّل من أبواب التسليم .