موضوع لمعنى مركّب ، وهو ما اشتمل على حيطان ساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية والمقوّمة لصدق عنوانها ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلّا فلا .
فإجمال القضية أنّ الواضع لاحظ في مقام تسمية لفظ ( الدار ) معنى مركّبا من أجزاء معيّنة خاصّة ، وهي الحيطان والساحة والغرفة ، فهي أركانها ، ولم يلحظ فيها موادّ معينة وشكلا خاصّا من الأشكال الهندسية . وأمّا بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط بمعنى أنّ الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمّى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير ، والزائد والناقص على نهج واحد ، كصدق الطبيعي على أفراده ومصاديقه .
ويكون من هذا السنخ لفظ القباء والعباء بالإضافة إلى البطانة ونحوها ، فإنّها عند وجودها داخلة في المسمّى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائرة بصدقه .
ومن هذا القبيل أيضا الكلمة والكلام ، فإنّ الكلمة موضوعة للمركّب من حرفين فصاعدا ، فإن زيد عليها حرف أو أزيد فهو داخل في معناها وإلّا فلا ، والكلام موضوع للمركّب من كلمتين فما زاد ، فيصدق على المركّب منهما ومن الزائد على نحو واحد وهكذا .
وبعبارة أخرى : إنّ المركّبات الاعتبارية على نحوين :
أحدهما : ما لوحظ فيه كثرة معيّنة من جانب القلّة والكثرة وله حدّ خاصّ من الطرفين كالأعداد ، فإنّ الخمسة مثلا مركّبة من أعداد معيّنة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة .
وثانيها : ما لوحظ فيه أجزاء معيّنة من جانب القلّة فقط ، وله حدّ خاصّ من هذا الطرف ، وأمّا من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أخذ لا بشرط ، وذلك مثل
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 366
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص٣٦٦