تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فهو باطل قطعا وجزما ، وذلك من جهة أنّ إطلاق كلمة ( الصلاة ) على جميع أقسامها بشتّى أنواعها وأشكالها على نهج واحد ونسق فارد ، وليس استعمالها في نوع أو صنف أو فرد مغايرا لاستعمالها في نوع أو صنف أو فرد آخر ، بل يكون كلّ ذلك على شاكلة واحدة . ومن هنا يكون حمل كلمة ( الصلاة ) بما لها من المعنى المرتكز في أذهان عرف المتشرّعة على جميع أنواعها وأقسامها ، بالنسبة إلى جميع الأفراد من طور حمل الكلّي على أفراده والكلّي الطبيعي على مصاديقه ، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة ، وكون الحمل شائعا صناعيّا يكشفان كشفا قطعيّا عن أنّ المعنى الموضوع له عامّ لا خاصّ . وفي الجملة ، فإنّ القول بكون الموضوع له خاصّا يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في البطلان ، بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث إنّ الموضوع له متعدّد على كلا القولين ، وليس الفرق بينهما إلّا في وحدة الوضع وتعدّده . والنتيجة من جميع ما تقدّم أنّ تصوير الجامع الذاتي المقولي على القول بالصحيح خارج عن التعقّل ، ولحاظ جامع عنواني وإن كان تعقّله بمكان من الإمكان ، إلّا أنّ اللفظ غير موضوع بإزائه ، لأنّه أمر غير متعارف لغو لا يصدر من الواضع الحكيم ، ولا لمعنونه كما عرفت . هذا تمام الكلام في ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية وجوابه . وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما في تقريرات بعض الأعاظم قدّس سرّه « 1 » وقد ذكر فيه بيانا آخر في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإجماله عبارة عن أنّ الجامع غير منحصر بالجامع الذاتي المقولي الفلسفي ، ولا بالجامع العنواني ،
هامش
( 1 ) انظر نهاية الأفكار 1 : 82 .