الجهة الثالثة : أنّ المراد بالصحّة هل يختصّ بالشرائط والأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما
، بحيث لا بدّ من أن لا يكون المكلّف مأمورا بشيء في عرض الأمر بالصلاة ، لأنّ الصلاة الصحيحة مشروطة بعدم الأمر بالشيء في عرضها ، إذ الأمر بالشيء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضدّه فتكون هذه الصلاة منهيّا عنها ، فيكون النهي في العبادة موجبا لفسادها ، فتكون الصلاة عندئذ باطلة .
وبالجملة ، لا ينبغي الريب في دخول الأجزاء بتمامها في محلّ النزاع ، بلا فرق بين الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة وبين غيرها ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى دخول شرائط المأمور به في محلّ النزاع .
وتوهّم عدم دخولها في محلّ البحث والنزاع بادّعاء أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي ، ومرتبة الشروط متأخّرة عن المقتضى ، إذ الشروط دخيلة في فعليّة التأثير - كما في تقريرات شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه « 1 » - ولا يمكن أخذها في المسمّى ، لعدم كونها في رتبة الأجزاء فلا تكون متساوية الرتبة مع الأجزاء ليمكن أخذها في المسمّى في عرض الأجزاء ، بل إنّها متأخّرة عن الأجزاء من حيث الرتبة فكيف يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في المسمّى والموضوع له مع عدم كونه في عرضه بل في طوله ! .
مندفع ، مندفع ، إذ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع من حيث المجموع عند تمامية الأجزاء والشرائط ، مع أنّ الوضع يكون سهل التناول ، لأنّه كما تقدّم يكون وادي الاعتبار والتعهّد ، والأمور الاعتبارية الوضعية التعهّدية قوامها يكون بيد الواضع والمعتبر . ومن
هامش
( 1 ) راجع مطارح الأنظار : 17 ، مبحث الصحيح والأعمّ .