تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
التعجّب على شيء . وثانيهما : حمل الحركة أو الضحك على شيء آخر ، فيدخل هذا القسم أيضا في القسم الأوّل ، والاختلاف بينهما في الصورة لا في الحقيقة . فصار المتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ مرجع جميع هذه الأقسام إنّما يكون إلى قسم واحد ، وهو القسم الأوّل . وعلى ضوء أنّ المعيار في صحّة الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود الخارجي انقدح أنّ صحّته غير كاشفة عن الحقيقة بوجه من الوجوه ، إذ من البديهي أنّها لا تكون علامة إلّا على اتحاد المحمول مع الموضوع في الخارج ، وأمّا كيفية استعمال اللفظ في المحمول على نحو الحقيقة فهي لا تدلّ عليه بشيء من الدلالات ؛ إذ ليس هنا إلّا مجرّد التعبير عنه بذلك اللفظ الذي وقع في كلام المتكلّم ، وهو لا يزيد على الإطلاق والاستعمال ، وذلك أعمّ من الحقيقة . نعم ، إذا فرض تجرّد اللفظ عن القرينة وتبادر منه المعنى كان ذلك أمارة الحقيقة ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الكلام بالكلّية ، ومربوط بالتبادر . وفي نهاية الشوط : فملاك صحّة الحمل نحو من أنحاء الاتّحاد خارجا ، وملاك الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له لا في غير الموضوع له ليكون مجازا ، فأحد المعيارين والملاكين أجنبيّ عن الملاك الآخر ، لإمكان أن يتّحد الموضوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازا . وقد عرفت في ما تقدّم أنّ الحقيقة والمجاز أمران يرجعان إلى عالم الألفاظ ، وصحّة الحمل ترجع إلى عالم المفهوم والمعنى والمدلول ، فإثبات أحدهما لا يكون دليلا على إثبات الآخر ، فصارت النتيجة - إلى حدّ الآن - أنّه كما أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي غير كاشف عن الحقيقة ، فهكذا صحّة الحمل الشائع الصناعي .