تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يوجب اقتصاره عليها فيجب أن يقال : إنّه لهيئة الفاعل وما يشبهها ، وهذا معنى نوعيّة الوضع أي لا لهيئة شخصيّته واحدة بوحدته الطبيعية ، بل لها ولما يشبهها من الأنواع والأمثال في وزنها الهيوية التي تكون على وزن الفاعل « 1 » . والحقّ أنّ جوابه قدّس سرّه متين في نهاية المتانة ، وحاصله مع توضيح منّا أنّ كلّ مادّة يمكن للواضع أن يلاحظها بشخصها وبوحدتها الطبيعية كلفظ ( الإنسان ) أو مادّة ( ضرب ) يمكن أن يلاحظ بشخصه وبوحدته ، ويصحّ أن يوضع للمعنى الموضوع له ، فالوضع عند ذلك لا جرم يوجب الانحصار والاقتصار على تلك الحالة المادّية أو ذلك اللفظ من دون أن ينحلّ إلى أوضاع متعدّدة ، فهذا السنخ من الوضع يكون من قبيل وضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ في الاصطلاح . ولكن بخلاف الوضع في الهيئة ، فإنّها حيث لا يمكن أن تصوّر وتلاحظ بشخصها ووحدتها الذاتية منفكّة عن مادّة ما ، فلا محالة يجب أن توضع لجامع عنواني شامل لجميع الهيئات المتشابهة المتوازنة ، ولأجل ذلك فإنّ هذا السنخ من الوضع ينحلّ إلى أوضاع كثيرة متعدّدة ، فيثبت لكلّ هيئة وضع خاصّ مستقلّ ، نظير الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ . وهذا السنخ من الوضع عبارة عن الوضع النوعي في قبال الوضع الشخصي ، أعني أنّ الملحوظ والمتصوّر حال الوضع إنّما يكون هو الجامع العنواني الشامل لجميع الهيئات المتشاكلة في الوزان ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى وضع الموادّ ، لأنّ شخص كلّ مادّة إنّما يكون موضوعا بإزاء معنى ما خاصّ فقط ، ومن ناحية ذلك الانحصار قالوا : إنّ الوضع فيها كان شخصيا لا نوعيا . هذا تمام الكلام في بيان كيفيّة الوضع النوعي والشخصي .
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 1 : 38 .