تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال « 1 » . هذا . فلا يذهب عليك أنّه لا بدّ لنا من التحقيق في المقامين :

[ التحقيق في كيفية الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية ]

المقام الأوّل : في كيفية الجملة الخبرية . والمقام الثاني : في الجملة الإنشائية . أمّا الأوّل : قد وقفت على مسلكنا الصحيح مفصّلا بما لا مزيد عليه من أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن الثبوت في الموجبة أو النفي في السالبة في الواقع ، وأنّها غير موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع في الموجبة ونفيها عنه في السالبة ، وذلك من ناحيتين : الناحية الأولى : أنّها لا تدلّ على ثبوت النسبة خارجا أو على عدم ثبوتها ولو من باب الظنّ ، مع قطع النظر عن حال المخبر وعن القرائن الخارجية الحالية والمقالية والمقامية ، كما إذا كان المخبر هو المعصوم عليه السّلام ، مع أنّ دلالة اللفظ لا تنفكّ عن مدلوله الوضعي ولو كان إيجاد هذا الصوت اللفظي من اصطكاك جسم بجسم بقانون الوضع ، وإلّا لم يبق للوضع فائدة في اللغة والمحاورة ، فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدلّ على تحقّق النسبة في الواقع وليست بكاشفة عنها أصلا وأبدا حتّى بنحو الظنّ ، فما معنى كون الهيئة موضوعا لها ؟ بل يصبح ذلك لغوا فلا يصدر من الواضع الحكيم . نعم هي وإن كانت عند الإطلاق توجب تصوّر الثبوت أو النفي في الواقع ، إلّا أنّه ليس مدلولا للهيئة ، فإنّ التصوّر - كما تقدّم - لا يكون مدلولا للجملة التصديقية بالضرورة . وبالجملة ، إنّ قانون الوضع والتعهّد يقتضي عدم تخلّف اللفظ عن الدلالة على
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 27 ، الفوائد الاصوليّة : الفائدة الأولى .
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 201 | الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي