الركعة وفي السجدتين من الأولى 115
الثامنة والأربعون - لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي 116
التاسعة والأربعون - لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة 117
الخمسون - إذا علم بعد الصلاة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا 117
المناقشة فيما أفاده الماتن ( قده ) 117
الحادية والخمسون - لو علم أنه امّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية 118
المناقشة في كلام الماتن ( قده ) 119
الثانية والخمسون - لو علم أنه امّا ترك سجدة أو تشهدا 119
الثالثة والخمسون - إذا شكّ في انّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل 120
الرابعة والخمسون - إذا صلّى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان 120
للمسألة صورتان ، وبيان حكمهما بالتفصيل 121
الخامسة والخمسون - إذا علم اجمالا انه امّا زاد قراءة أو نقصها 122
السادسة والخمسون - إذا شكّ في أنه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا 122
عدم جريان قاعدة التجاوز في مفروض المسألة 123
التعرض لشق آخر ذكره الأستاذ 123
السابعة والخمسون - إذا توضأ وصلّى ثم علم أنه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته 125
تحقيق في الأقل والأكثر الارتباطيين 125
الثامنة والخمسون - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشكّ في انّه صلّى ركعتين وانّ التشهد في محلّه ، أو ثلاث ركعات 128
التاسعة والخمسون - لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه 129
المناقشة في كلام بعض الأكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل 129
الظاهر اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب الصحيح دون غيره 130
الستون - لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر 130
المناقشة في كلام الماتن ( ره ) 131
الحادية والستون - لو قرء في الصلاة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمي 132
الثانية والستون - لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا 133
الثالثة والستون - إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته 133
الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 7
مساهمون: السيد محمد الموسوي الجزائري
ص٧