الفهرس
كلمة حول حياة المؤلف 9
كلمة المؤلف 13
الأولى - إذا شكّ في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلّى الظهر 15
الوجه في بطلان الصلاة في هذا الفرض 15
ادلّة القائلين بالصحة ، والجواب عنها 15
حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه 23
الثانية - إذا شكّ في انّ ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغرب 24
نقل كلام المحقق النائيني ، والمناقشة في مسلكه 24
الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين 25
بيان فروع المسألة مفصّلا 25
الرابعة - إذا كان في الركعة البنائية ، وشكّ في أن شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما 36
نقل كلام السيد الأستاذ ( ره ) والمناقشة فيه 36
التعرض لسائر فروض المسألة 40
الخامسة - إذا شكّ في أن الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر 41
السادسة - إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انّه سهى عن المغرب 42
الجواب عن كلام بعض المحققين 43
السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر انّه ترك من الظهر ركعة 44
الاستدلال على بطلان الظهر وصحة العصر 44
الثامنة - إذا صلّى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافي 46
الاستدلال على حكم المسألة 46
حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي 47
التاسعة - إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثم شكّ في انّ الركعة التي بيده آخر صلاته ، أو أولى صلاة الاحتياط . جعلها آخر صلاته واتمّ 48
نقل كلام السيد الأستاذ ( ره ) والمناقشة فيه 49
العاشرة - إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو انه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، بعد الدخول في الركوع ، بطلت صلاته ، ووجب إعادة المغرب 50
لقاعدة الاشتغال ، وعدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز 50