1 - إما أن يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل إليها المكلفون .
2 - اما ان يكون من جهة عدم العمل على التكليف الواصل .
3 - إما أن يكون من جهة عدم العمل على طبق ما اعتقده المكلف من أنه من تكاليف المولى واغراضه .
أما الصورة الأولى : فهي خارجه عن البحث ، وذلك لأن عدم العمل على طبق التكليف الواقعي الغير الواصل لا يكون تعديا على المولى وقبيحا وموجبا للعقاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فيدور الامر بين الصورتين الأخيرتين .
أما الصورة الثالثة التي يتحقق التجري بها فدون اثباتها خرط القتاد ، على ما في تعبيرات المحقق النائيني ، فيبقى تحقق التعدي على المولى في ضمن الصورة الثانية ، ففي مورد التجري لا يكون تعديا على المولى ليكون قبيحا عقلا .
وأحسن ما يمكن ان يقرب به مدعى الشيخ هو : ان قبح الفعل المتجرّى به انما يكون من ناحية كونه منافيا لحق المولى وتفويتا له ، فلا بد في المرتبة السابقة على معرفة انه قبيح أو لا من معرفة أن حق المولى ما هو ؟ وصوَره المتصورة ابتداءً ثلاث .
الأولى : أن يقال : ان حق المولى هو ان يطاع ولا يخالف في حكمه الواقعي .
الثانية : أن يقال : ان من حقه ان يطاع ولا يخالف في حكمه الواصل .
الثالثة : ان يقال : أن من حقّه ان يطاع ولا يخالف فيما اعتقد انه حكم المولى سواء كان حكمه واقعيا أم لم يكن .
والصورة الأولى باطلة جزماً ، لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، فتبقى الصورة الثانية والثالثة ، فان قلنا بالصورة الثانية فالتجري ليس تفويتا لحق المولى لعدم الحكم واقعا ، وان قلنا بالثالثة فالتجري تفويت لحق المولى لأن اعتقاد الحكم موجود وان لم يكن هناك حكم واقعا .
جواهر الأصول — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٤