فدخول النار انما هو من جهة عنوان المقاتلة لا من ناحية إرادة القتل .
وأما البحث الثاني : [ فقد جمع السيد الأستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على أن الانسان يعاقب على . . . ]
فقد جمع السيد الأستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على أن الانسان يعاقب على نية السوء ويحاسب عليها على ما إذا لم يرتدع المكلف عن السوء بنفسه حتى يشغله شاغل خارجي .
ومجمل ما دل على عدم ترتب العقاب على نية السوء ، وانه لا يكتب على القصد الذي ارتدع الانسان عنه بنفسه ، وجعل الشاهد على هذا الجمع النبوي المشهور الذي ذكرناه ؛ بدعوى أن كل رواية تكون نصا في مورد لها ، ومورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع له عن نفسه ، فحكم على المقتول فيه بالنار ، وتكون نسبته مع ما دل على عدم ترتب العقاب على قصد السوء من الروايات نسبة الخاص إلى العام ؛ فان تلك الروايات مطلقة من ناحية حصول الرادع النفساني وغيره ، فتخصص بالنبوي تلك الروايات ، وتختص بصورة تحقق الرادع له من نفسه ، فتنقلب النسبة بينها وبين ما دل من الروايات على ترتب العقاب على قصد السوء ، من التباين ، لان أحدهما كان نافيا للعقاب مطلقا والثاني كان مثبتا له مطلقا ، إلى العموم المطلق ، فتخصص ما دل على العقاب بما دل على عدمه ، فتخرج صورة وجود الرادع عن قصد السوء عن الروايات الدالة على العقاب على قصد السوء ، ويكون المقام من موارد انقلاب النسبة .
ولكن ما ذكره غير تام ، وذلك اما أوّلًا : فإنا لا نعترف بمبنى انقلاب النسبة على ما يأتي إن شاء الله في محله .
وأما ثانياً : فلان ما ذكره شاهدا للجمع يكون خارجا عن محل الكلام رأسا ؛ وذلك لان كلامنا في التجري ومقاتلة المسلم مع المسلم من المحرمات الواقعية ، إذ ان سب المؤمن حرام فكذلك مقاتلته بطريق أولى :
هذا إذا أراد ان يجعل الشاهد مورد الرواية ، وان أراد جعل الشاهد ذيلها والتعليل الذي فيه . فإن كان المراد بقوله : لأنه أراد قتل صاحبه ، ما هو الظاهر منه في المقام ، وهو الاقدام على القتل ، فايضا خارج عن محل الكلام ، ويلحق بالشق