تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وذكر السيد الأستاذ دام ظله في التعليق على هذا الفرع ان هذين المتداعيين يتحالفان في المقام ، وبعد التحالف يحكم بانفساخ العقد ، إما واقعاً ، وإما ظاهراً ، وعلى كل تقدير لا إشكال ، فإنه إن فرض ان الانفساخ واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع ، والمشتري الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع ، فيكون مالكاً لهما حقيقة ، ولا تحصل المخالفة للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي بعد ذلك ، وإن فرض ان الانفساخ ظاهري فحينئذٍ قد تحصل هناك المخالفة إلا أنه لا بد من الالتزام حفاظاً على قانون منجزية العلم بعدم ترتب الأثر إلا بمقدار لا يعلم بمخالفته للواقع ، هذا خلاصة ما افاده . والكلام هنا يقع أولًا : في أصل التحالف . وثانياً : في الانفساخ الظاهري . وثالثاً : في الانفساخ الواقعي . ورابعاً : في كيفية الرد على الاخباري .

الجهة الأولى : كون المقام من موارد التحالف مبني على أصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه

، وهو ان اليمين شأن المنكر ، والبينة شأن المدعي ، هذا من الأصول الموضوعية في كتاب القضاء الثابتة بالنصوص في مقام تشخيص المدعي والمنكر ، وايضاً حقق في كتاب القضاء ان المدعي من كان قوله مخالفاً للأصل ، والمنكر من كان قوله مطابقاً للأصل ، أو مطابقاً للحجة . وهناك لا بد وان يبحث في أن المقصود من كون المنكر من طابق قوله للأصل هل المراد من المطابقة المطابقة للأصل الجاري فعلًا ؟ أو الأصل الجاري بالقوة ، والذي فيه شأنية الجريان ؟ ومحل الكلام يبتني على تحقيق ذلك ، لأنه ان قيل بان المنكر من كان قوله مطابقاً للحجة الفعلية ، ومقصودي من الحجة الفعلية ليس الحجة في مقام فصل الخصومة ، بل الحجة الفعلية في مقام ترتيب الآثار ، وإلا الحجة في مقام فصل الخصومة هو الحلف والشهود والبينة ، إذا قيل باشتراط ذلك في محل الكلام لا يبقى مجال لأن يقال بوجود منكر في البين ، لا هذا منكر ، ولا
جواهر الأصول — صفحة 277 | السيد محمد باقر الصدر