عنه ، وانه كيف نميز حينئذٍ بين هذين السببين ، ونحفظ لكل من السببين سببيته ، فالجواب على هذا إما بعدم قبول أصل المبنى القائل بأنه يعتبر في عقد الشركة وقوع الاختلاط والامتزاج بحسب الخارج ، لأن هذا المطلب لا دليل عليه إلا دعوى الاجماع ودعوى الاجماع عهدتها على مدعيها ، وحينئذٍ يمكن عدم قبول هذا الشرط رأساً ، ويقال بان عقد الشركة عقد يحصل بموجبه بمجرد انشائه ، وبمجرد ان يقول التاجران : اشتركنا في هذين الألفين من الدنانير ، الشركة ، ولا حاجة أن يأتي شخص ويخلط هذه الدنانير ، ويجعل عاليها سافلها لأجل ان يحقق بذلك الشركة ، فإذا أنكرنا أصل المبنى يندفع الاشكال .
ولو فرض انه سلم المبنى ، وقيل : ان الاجماع اجماع تعبدي في المقام ، لا بد من الأخذ به ، فحينئذٍ الجواب لا يكون ما افاده صاحب الجواهر من التفرقة في سنخ الشركة بان الشركة في الأول واقعية ، وفي الثاني ظاهرية ، بل يكون الجواب ببيان الفرق بين سنخ المزجين لا بين سنخ الشركتين ، بان يقال : ان المزج الذي يكون معتبراً في باب عقد الشركة ، ويكون شرطاً في تأثير عقد الشركة غير المزج الذي يكون سبباً مستقلًا في نفسه ، وذلك لأن المزج المعتبر في باب عقد الشركة حيث إنه لا دليل عليه إلا دعوى الاجماع فالقدر المتيقن من الاجماع هو طبيعي المزج بلا اعتبار خصوصية زائدة في المزج ، فمجرد المزج ما بين الشيئين كمزج درهم بدرهم ونحو ذلك يكفي في مقام حصول الشركة .
وأما ما يكون سبباً للشركة الواقعية فليس هو طبيعي الاختلاط والامتزاج ، وذلك لأنا إنما نقول بكون الامتزاج والاختلاط سبباً للشركة الواقعية في نفسه ، لا بدليل لفظي حتى نتمسك باطلاق ذلك الدليل اللفظي ، بل دليلنا على سببية الاختلاط بالشركة هو الارتكاز العقلائي ، يعني ان المالين إذا اختلطا وامتزجا بحيث توحد المالان توحدا من حيث اعتبار الملكية بحسب الارتكاز العقلائي ، لا يساعد العرف والعقلاء على اعتبار هذا المال المختلط موضوعين في مقام جعل الملكية ، وإن كانا قد يكونان موضوعين باعتبار آخر .
فلو ان انساناً كان عنده كأس من الماء وآخر كان عنده كأس آخر ، والقي
جواهر الأصول — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٧٣