الوجه الثاني : ان يقال في المقام باعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلثاً ، واعطاء صاحب الدرهم الواحد ثلثين ، وذلك من باب الشركة لحصول الشركة بالاختلاط والامتزاج ، فهذه الدراهم الثلاثة بعد الاختلاط صارت مشتركة بينهم على نسبة واحد من ثلاثة ، فإذا ضاع ثلثها فلا بد من التنزيل من كل من الشريكين على النسبة أيضاً ، فينقص من صاحب الدرهمين ثلثي درهم ، ومن ذاك ثلث درهم فيعطى لصاحب الدرهمين درهم وثلث ، ولصاحب الدرهم الواحد ثلثا درهم .
الوجه الثالث : ان يعطى درهم واحد لصاحب الدرهمين والدرهم الآخر ، لا انه ينصف ، ولا أنه يثلث ، بل يقرع بينهما وأي واحد من الشخصين اصابته القرعة يعطى له بملاك القرعة ، هذه وجوه ثلاثة لا بد من التكلم فيها :
أما الوجه الأول وهو اعطاء صاحب الدرهمين أحد الدرهمين وتنصيف الدرهم الآخر بين الرجلين فباعتبار ان كلا منهما يحتمل ان يكون هو المالك ، فينصف بينهما ، فهذا التنصيف ، إما ان يستند فيه إلى خبر السكوني الوارد في خصوص هذه المسألة ، وإما أن يستند فيه إلى قاعدة العدل والانصاف ، كما استدل بها السيد الأستاذ ، وبنى على حجيتها مستدلًا بالسيرة العقلائية ، أما رواية السكوني فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ، وذلك لضعف سندها ، فيبقى الكلام في قاعدة العدل والانصاف التي استدل عليها السيد الأستاذ في كلماته بالسيرة العقلائية .
وتفصيل الكلام في ذلك : ان حجية قاعدة العدل والانصاف المدعاة في كلماته إما أن يقصد بها حجية هذه القاعدة في مورد المخاصمة ، بحيث تكون من الأمور التي يفصل بها الحاكم الخصومة على حد البينة واليمين ونحو ذلك ، وإما أن يكون المقصود هو حجية القاعدة في نفسها ، وفي مقام ترتيب الآثار ، فإنه من المعلوم ان الحجية بأحد المعنيين لا يستلزم الحجية بالمعنى الآخر ، فقد يكون شيء حجة بملاك فصل الخصومة ولا يكون حجة في نفسه في مقام ترتيب الآثار كاليمين مثلًا ، فإنه حجة في مقام فصل الخصومة ؛ ولكنه ليس بحجة في نفسه ، فلو ان انساناً اقسم لنا على مطلب ما لا يكون يمينه حجة بالنسبة الينا في مقام ترتيب
جواهر الأصول — صفحة 264
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٦٤