بين القطع بالواقع وواقع ما نزل منزلته وهو القطع بالواقع الجعلي لا الجامع بين القطع بالواقع وعنوان ما نزل منزلته .
وثالثا : انه لا يعقل التعليق على الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي لعدم معقولية التعليق على الفرد الثاني ولو في ضمن الجامع لاستلزامه اخذ القطع بالحرمة في موضوع تلك الحرمة . وكيف كان فقد تحصل ان اشكال المحقق العراقي ( قده ) لا يرد على استدراك المحقق الخراساني ( قده ) ، بل يرد على استدراك المحقق الخراساني ( قده ) وجه آخر ، وتوضيحه : انا ذكرنا ان عبارة المحقق الخراساني ( قدس سره ) في بيان وجه الملازمة بين التنزيلين مشوشة ، يحتمل منها أحد الامرين المتقدمين وهما : دعوى الملازمة العرفية بين التنزيلين ، ودعوى ان الملازمة بدليل الاقتضاء ، فلا بد في المقام من التكلم على كل من الاحتمالين ، فنقول :
أما بناء على دعوى ان الملازمة عرفية فالاستدراك انما يتم بناء على أن مورد التنزيل الثاني هو ما جعله المحقق الخراساني ( قدس سره ) مورداً له في بيانه وفي استدراكه ، وهو ان يكون موضوع الحكم مركبا من الواقع والقطع به ، واما لو غيّرنا المورد وقلنا بان مورده هو ما يكون نفس القطع تمام الموضوع للحكم ، فيرتفع الاشكال المذكور في الاستدراك من أصله ، حيث إن كلا من التنزيلين بلحاظ حكم غير الحكم الملحوظ في التنزيل الآخر ، وأما لو كان الموضوع مركبا من الواقع والقطع به فيتم الاستدلال بالنسبة اليه بدعوى عدم القول بالفصل أو نحوه .
وأما بناء على دعوى ان الملازمة بدلالة الاقتضاء فنقول : ان غاية ما يثبت بدلالة الاقتضاء هو ان هناك شيئا على وجه الاجمال منزّل منزلة القطع بالواقع الحقيقي ولا تعين دلالة الاقتضاء ان ذلك الشيء هو القطع بالواقع الجعلي ، كما اعترف بذلك المحقق الخراساني ( قدس سره ) في بيانه ، ولذلك ذكر ان أقرب شيء يكون منزلا منزلة القطع بالواقع الحقيقي بحسب المناسبات هو القطع بالواقع الجعلي .
جواهر الأصول — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٩