تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وثانياً : ان مقتضى التنزيل هو اسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل لا جعل حكم مستقل للمنزل ، والمقام من قبيل الثاني ، فان حكم المنزل عليه انما هو الحكم على تقدير القطع بالواقع الحقيقي ، وحكم المنزل انما هو الحكم على تقدير القطع بالواقع الجعلي . وثالثا : ان الحكم لو كان معلقا بالقطع بالواقع ، فحيث ان الواقع الجعلي هو اثر تنزيل المؤدى منزلة الواقع يلزم على هذا تعليق الحرمة على القطع بتلك الحرمة ، وسيأتي ان المحقق العراقي ( قده ) لا يجوّز ذلك . وجه اللزوم ان المفروض ان الحرمة علقت على القطع بالواقع الجعلي ، وليس جعل الواقع إلا عبارة عن التنزيل ، وليس التنزيل إلا عبارة عن اسراء الحكم وهو الحرمة إلى المنزل عليه ، وهذا عبارة عن جعل الحرمة ، فتحصل ان الحرمة معلقة على القطع بالحرمة . وان كان مراد المحقق العراقي انما هو المعلق عليه هو الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي يرد عليه : أولًا : انه هل يدعي كون هذا بعد تنزيل الجزء الآخر أو قبله ؟ فان ادعى الأول كان خلاف المفروض ، وان ادعى الثاني قلنا إن الحكم الواقعي حينئذ انما هو معلق على القطع بالواقع الحقيقي ، فلم يكن حكم المنزل مطابقا لحكم المنزل عليه إلا على وجه المحال ، وهو ان يكون للتنزيل نظر إلى ما هو متأخر عنه من الحكم الواقعي . وثانياً : ان كان المراد الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي ونفس عنوان القطع بالواقع الجعلي ، لم يكن احتياج إلى التنزيل الثاني لكفاية القطع بالواقع الجعلي حينئذ في فعلية الحكم ، وان كان المراد الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي وما كان منزلا منزلته بحيث اخذ في الفرض الثاني من الجامع عنوان التنزيل ، فحينئذ نحتاج إلى تنزيل ثان ، لكن هذا ليس تنزيلا حتى مع التنزيل عن الاشكال الأول ، والقول بان المعلق عليه الحكم الواقعي ليس خصوص القطع بالواقع الجعلي ، بل الجامع بينه وبين ما نزل منزلته ، فإنه بعد تسليم ذلك يكون المعلق عليه الحكم الواقعي الجامع