ابن خالد .
ومنها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال وعقبة بن خالد .
ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال : وقال عليه السلام :
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام « 2 » .
قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه في احدى الدورات :
والقول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها لاحتمال أن يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات فلم تثبت كلمة في الإسلام .
مدفوع بأن الارسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روى ونحوه ، وأما إذا كان بلفظ قال النّبيّ ( ص ) مثلا كما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الشفعة حديث : 1 ، 2
( 2 ) - وسائل الشيعة باب 14 من أبواب موانع الإرث ح : 10