من القول بالجواز غاية الأمر لو توجّه ضرر إلى الغير وتلف منه شيء يكون المتلف ضامنا ، إذ لا تنافى بين رفع الحكم الالزامى بدليل لا حرج ، واثبات الضمان بدليل من أتلف ، فان دليل من أتلف يقتضى الضمان بالاتلاف ، ولو كان الاتلاف جائزا ولذا لو أتلف مال الغير غفلة أو اكراها أو في حال النوم يكون ضامنا فلا تغفل .
هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *
.
19 / رجب / 1403 عباس الحاجيانى الدشتي