« لولا أن أشق على امّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » « 1 » نفى الأمر مع ثبوت الندبية ، ونفى « 2 » الأمر وأثبت الشفاعة المندوب قبولها في خبر بريرة « 3 » . ولحسن ذمّ العبد على الترك . ولأن حمله على الوجوب احتراز عن الضرر المظنون .
احتجوا ب : استعماله في الوجوب والندب ، والأصل عدم الاشتراك والمجاز ، فيكون حقيقة في القدر المشترك « 4 » .
والجواب : المجاز قد « 5 » يصار إليه للدليل ، وقد بيّناه .
تذنيب
الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب ، لوجود المقتضي وانتفاء ما يصلح للمانعية ، وهو الانتقال من الحظر ، لتساوي الأحكام في التضاد .
وقوله تعالى :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
« 6 » معارض بمثل
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
« 7 » .
هامش
( 1 ) - جامع الأصول : 6 / 105 - 106 رقم ( 5172 ) و ( 5173 ) .
( 2 ) - كذا في النسخ ، والمناسب : لنفي .
( 3 ) - في رواية أبي داود : « أنّ مغيثا كان عبدا ، فعتقت بريرة تحته ، فقال : يا رسول اللّه ، اشفع إليها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : يا بريرة ، اتقي اللّه ، فإنّه زوجك وأبو ولدك ، فقالت :
يا رسول اللّه ، تأمرني بذلك ، قال : لا ، إنّما أنا شافع » : جامع الأصول : 6 / 494 رقم ( 5781 ) .
( 4 ) - الذريعة : 1 / 38 - 39 ، التبصرة : 31 ، المحصول : 2 / 95 .
( 5 ) - كلمة : ( قد ) زيادة من ط .
( 6 ) - المائدة / 2 .
( 7 ) - التوبة / 5 .