وقد يدل بالالتزام : إمّا باعتبار اللفظ المفرد بأن يكون شرطا للمطابقي « 1 » ، ويسمّى دلالة الاقتضاء : إمّا شرعا كنذر العتق ، أو عقلا كرفع الخطأ ، أو المركّب بأن يكون مكمّلا للمقصود كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، أو لا يكون « 2 » كدلالة تخصيص الذكر على التخصيص في الحكم ، وقد يجتمع من الخطابين « 3 » حكم آخر مثل :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 4 » مع قوله :
وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ
« 5 » .
وقد ينضم إلى النص غيره ويحصل الحكم منهما ، مثل دلالة الإجماع على تساوي الخال والخالة ودلالة النص على إرث الخال .
وقد يتعذر حمل الخطاب على ظاهره ، فإن اتحد المجاز حمل عليه ، وإلّا بقي مشتركا إن لم يترجح أحدهما ، وإلّا حمل على الراجح .
هامش
( 1 ) - في ه : ( للمطابقة ) .
( 2 ) - زاد في ب : ( كذلك ) .
( 3 ) - في ه : ( الحكمين ) بدل : ( الخطابين ) .
( 4 ) - الأحقاف / 15 .
( 5 ) - لقمان / 14 .