وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاصه « 1 » بالمضاف إليه ، فأصول « 2 » الفقه :
مجموع طرق « 3 » الفقه على الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها ، وكيفية حال المستدل بها .
ورسمه - باعتبار العلميّة - : العلم بالقواعد التي تستنبط « 4 » منها « 5 » الأحكام الشرعية الفرعية .
ومعرفته واجبة على الكفاية ، لتوقف العلم بالأحكام الواجبة كذلك عليه .
ومرتبته : بعد علم الكلام ، واللغة ، والنحو ، والتصريف « 6 » .
وغايته : معرفة أحكام اللّه تعالى ، لتحصيل « 7 » السعادة « 8 » الأبدية بامتثالها « 9 » .
ومبادئه التصديقية : من الكلام واللغة والنحو .
و « 10 » التصورية : من الأحكام .
وموضوعه : طرق الفقه على الإجمال .
ومسائله : المطالب المثبتة فيه .
هامش
( 1 ) - في د : ( اختصاص المضاف ) ، وفي ه : ( اختصاص ) بدل : ( اختصاصه ) .
( 2 ) - في أ : ( وأصول ) .
( 3 ) - لم ترد في ه : ( طرق ) .
( 4 ) - في ه : ( يتوصل ) .
( 5 ) - في أ ، د : ( بها ) .
( 6 ) - كلمة : ( والتصريف ) زيادة من ج ، ط .
( 7 ) - في ب ، ه : ( ليحصل ) .
( 8 ) - في ه : ( السعادات ) .
( 9 ) - في د : ( لامتثالها ) .
( 10 ) - زاد في ه : ( المبادئ ) .