الأوّل : في مباحث مهمة
تصور المركب يستلزم تصور مفرداته ، لا مطلقا ، بل من حيث « 1 » هي صالحة للتركيب .
فالأصول لغة : ما يبنى عليها غيرها « 2 » .
وعرفا : الأدلة .
والفقه « 3 » لغة : الفهم .
وعرفا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدل على أعيانها ، بحيث « 4 » لا يعلم كونها من الدين ضرورة .
فخرج : العلم بالذوات ، وبالأحكام العقلية ، وكون الإجماع وخبر الواحد ونظائرهما حجة ، وعلم « 5 » المقلّد ، والأصول الضرورية كالصلاة والزكاة .
وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم .
وليس المراد العلم بالجميع فعلا ، بل قوة قريبة منه « 6 » .
هامش
( 1 ) - في أ : ( جهة ) بدل : ( حيث ) .
( 2 ) - في ط : ( عليه غيره ) .
( 3 ) - لم يرد في ه : ( والفقه ) .
( 4 ) - لم يرد في ه : ( بحيث ) .
( 5 ) - لم يرد في ه : ( وعلم ) .
( 6 ) - لم يرد في ه : ( منه ) .