الأوّل : في تحققه .
وهو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه وآله على أمر من الأمور ، وهو حجة .
أمّا عندنا فظاهر ، لأنّ المعصوم سيد أمّة محمد عليه السّلام فإذا « 1 » فرض اتفاقهم دخل الإمام عليه السّلام فيهم ، فيكون حجة « 2 » .
وأمّا « 3 » الجمهور فلقوله تعالى :
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
« 4 »
وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً
« 5 »
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
« 6 » وهو يقتضي التعميم « 7 » ، ولقوله عليه السّلام : « لا تجتمع امّتي على الخطأ » « 8 » وهو متواتر في « 9 » المعنى ، وبأنّ العادة تحيل اجتماع الخلق الكثير على الخطأ « 10 » .
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، ج ، د : ( وإذا ) .
( 2 ) - الذريعة : 2 / 604 - 605 ، العدّة : 2 / 602 ، معارج الأصول : 126 .
( 3 ) - زاد في د : ( عند ) .
( 4 ) - النساء / 115 .
( 5 ) - البقرة / 143 .
( 6 ) - آل عمران / 110 .
( 7 ) - في ب : ( العموم ) .
( 8 ) - جامع الأصول : 5 / 746 - 747 رقم [ [ 3950 ] ] ، و : 7 / 395 رقم ( 6760 ) و ( 6761 ) .
( 9 ) - كلمة : ( في ) زيادة من ط .
( 10 ) - المعتمد : 2 / 4 - 22 ، التبصرة : 349 - 358 ، المستصفى : 1 / 204 - 212 ، المحصول :
4 / 35 - 101 ، روضة الناظر : 116 - 119 ، الإحكام : 1 / 170 - 191 ، المنتهى : 52 - 54 .