نسخا ، لأنّه لو صلّى إلى ما كان أوّلا أجزأ « 1 » ، وإنّما نسخ التعيين « 2 » .
البحث الحادي عشر : يعرف كون الخطاب ناسخا بالتنصيص عليه ، وبالتضاد مع معرفة المتأخر .
ويقبل قول الصحابي في أنّ هذا الخبر متأخر . ولا يقبل قوله في أنّه ناسخ .
وكذا لا يقبل لو قال إنّه منسوخ ، سواء عين الناسخ أو أبهم « 3 » ، خلافا للكرخي في الثاني « 4 » .
هامش
( 1 ) - في أ ، ج ، د : ( أجزأه ) . وفي ب : ( لأجزء ) .
( 2 ) - الذريعة : 1 / 452 - 455 .
( 3 ) - في أ ، د ، ه : ( أبهمه ) .
( 4 ) - المعتمد : 1 / 418 ، المحصول : 3 / 381 .