إليه ، ولا تخصيص لبعض المضمرات دون بعض « 1 » .
والجواب : قد بيّنا الأولوية .
ولا إجمال في آية السرقة « 2 » ، إذ القطع حقيقة في الإبانة ، واليد في العضو من المنكب .
ولا في قوله : عليه السّلام « رفع عن امّتي الخطأ والنسيان » « 3 » لأنّ المفهوم رفع « 4 » المؤاخذة .
ولا إجمال في العدد « 5 » المنكّر ، للخروج عن العهدة بأقل مراتبه ، وهو الثلاثة .
وقال السيد المرتضى رضى اللّه عنه : إن أراد الحاكم بالإجمال هنا عدم قصر اللفظ على الثلاثة فهو حق ، وإن أراد عدم تناوله الثلاثة فهو خطأ « 6 » .
هامش
( 1 ) - المعتمد : 1 / 309 ، المحصول : 3 / 166 ، الإحكام : 2 / 17 .
( 2 ) - المائدة / 38 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل : 6 / 423 رقم ( 7136 ) ، الفتح الكبير : 2 / 135 ، وانظر جامع الأصول :
1 / 658 - 659 رقم [ [ 2043 ، 2045 ] ] .
( 4 ) - في ج ، د ، ط : ( نفي ) بدل : ( رفع ) .
( 5 ) - في أ ، ب ، د ، ه : ( الأمر بالعدد ) .
( 6 ) - الذريعة 1 / 346 - 347 .