بغير فائدة ، وإلّا لزم التكليف بالمحال « 1 » « 2 » .
والجواب : المنع من الملازمة الأولى إن كان المطلوب الإفهام التفصيلي ، والمنع من الثانية لجواز اقتران التطويل بمصلحة خفية أو « 3 » ظاهرة وهي الاستعداد للامتثال قبل البيان فيحصل الثواب .
البحث الثالث : التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا ،
لسبق فهم تحريم الأكل في :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 4 » والوطء في :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 5 » .
احتج الكرخي ب : أنّ متعلقهما غير مقدور ، فلا بدّ من إضمار « 6 » ، ولا اختصاص « 7 » .
والجواب : المنع من عدم الاختصاص .
هامش
( 1 ) - في أ ، ج ، ه ، ط : ( تكليف المحال ) .
( 2 ) - حكى هذا الاحتجاج الفخر الرازي في المحصول : 3 / 158 ، دون تسمية المحتج به . وفي :
شرح جمع الجوامع للجلال المحلّى : 2 / 63 ، في شرح قول ابن السبكي في المتن : « والأصحّ وقوعه - أي : المجمل - في الكتاب والسنّة » قال الجلال : « ونفاه داود » أي : الظاهري .
( 3 ) - في ه : ( غير ) بدل : ( أو ) .
( 4 ) - المائدة / 3 .
( 5 ) - النساء / 23 .
( 6 ) - في ج ، ط : ( الإضمار ) .
( 7 ) - المعتمد : 1 / 307 ، المحصول : 3 / 161 ، 163 ، الإحكام : 2 / 12 ، المنتهى : 137 ، وقد نسبه الغزالي في : المستصفى : 1 / 279 ، إلى « قوم من القدرية » .