بالعدالة في كل الصور بالإجماع ، لا بالتقييد في الطلاق « 1 » ، ومنع الحنفية منه بالقياس « 2 » مناف لمذهبهم ، وقولهم : إنّه نسخ لأنّ الإطلاق يقتضي التخيير « 3 » ؛ ضعيف ، لأنّ المطلق لا يدل على الأفراد .
هامش
- بعض أصحابنا ) ، وقال الآمدي في : الإحكام : 2 / 7 : « نقل عن الشافعي ، لكن اختلف الأصحاب في تأويله » ، وحكاه ابن الحاجب في المنتهى : 136 ، عن الشافعية .
( 1 ) - انظر توضيح المطلب في المصادر المذكورة في الهامش السابق .
( 2 ) - راجع : المصادر السابقة .
( 3 ) - راجع : المصادر السابقة .