والاستخفاف بها ، قبيح بجميع المراتب ، لا سيما بالنسبة إلى اللّه جلّ شأنه ، فيشترط في جواز الارتكاب إحراز الترخيص ، وهو إما عقلي أو شرعي .
والأول منحصر بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا ريب في عدم انطباقها على مورد العلم لتمامية البيان ووصوله من طرف المولى ، وعدم خلل فيه من جهته ، وتردد الأطراف خارج عما هو وظيفته ، مع أن ارتكاب بعض الأطراف تساهل وتسامح في الدين وعدم مبالاة بإلزامات المولى وهو نحو هتك بالنسبة إليه ، وليس للعقل والعقلاء تجويز ذلك أبدا .
والثاني عبارة عن العمومات المثبتة للأحكام الظاهرية ، مثل « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » و « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » و « كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه » .
ويرد على مثل هذه العمومات . .
أولا : أن الشك في شمولها لمورد العلم الإجمالي كاف في عدم الشمول ، لما مرّ من عدم صحة التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية .
وثانيا : أن ارتكاب بعض الأطراف مع العلم بكونه طرفا للنهي الإلزامي ، أو ترك بعض أطرافه مع العلم بكونه طرفا للأمر الإلزامي ، عدم مبالاة بشأن المولى لدى المتشرعة ، بل العقلاء ، ولا ريب في قبح ذلك في الجملة ، وليس للشارع الحكيم أن يأذن في ذلك .
وبالجملة : أن المحتملات في مثل هذه الأخبار ثلاثة :
الأول : أن الشارع رفع اليد عن الحكم الواقعي في موارد العلم الإجمالي رأسا ، وهو خلف الفرض .
الثاني : أنه أذن في الترخيص في جميع الأطراف ، وهو ترخيص في المعصية قبيح بالنسبة إليه .
الثالث : أنه رخّص في بعض الأطراف دون بعض ، وهو ترخيص في عدم
تهذيب الأصول — صفحة 45
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٤٥