تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فراغ ذمة المنوب عنه . فما يظهر من الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من التفكيك في الأخير بجريانها في عمل النائب من حيث هو دون جهة الإضافة إلى المنوب عنه . مخدوش : لأن النيابة إما تنزيل نفسي ، أو تنزيل عملي ، وكل منهما مستلزم عند المتشرعة لفراغ ذمة المنوب عنه بعد تصحيح عمل النائب . ثم إن المتيقن من أدلة قاعدة الصحة اللبية ، والمتفاهم من اللفظية منها في ترتيب الآثار على جريانها ، هو خصوص الآثار الشرعية ، وأما العادية والعقلية فإن حصل الاطمئنان المعتبر بها فهو ، وإلّا فيشكل ترتبها عليه ، والشك في الشمول لها يكفي في عدم الشمول ، لأنه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ولكن يمكن القول بالشمول لأنها من الأصول العقلائية ، ومن صغريات أصالة عدم السهو والغفلة ، فإن ثبت الردع عن الشمول نقول به وإلا فلا محذور في الشمول .

الخامسة : لا فرق فيها بين أفعال البالغين والمميزين من غيرهم

، فتجري في أفعالهم أيضا . نعم ، لو قلنا ببطلان معاملاتهم رأسا حتى بعنوان الآلية بين الأولياء لا موضوع لها في معاملاتهم ، لكنه قول بلا دليل . كما لا فرق في مجراها بين من ظهرت عدالته وبين غيره ، وذلك كله للعمومات والإطلاقات وعموم بناء العقلاء وأصالة عدم الغفلة . ومقتضى ذلك أيضا عدم الفرق بين الأفعال والأقوال في مجراها ، فلو تكلم شخص بكلام ، وشك في أنه حرام أو مباح ، أو مطابق للمحاورات العقلائية أو لا ، أو كاشف عن قصده الجدي أو غير كاشف ، تجري أصالة الصحة في جميع ذلك كله ، فيحكم بإباحته ومطابقته للمحاورات وكشفه عن قصده الجدي . وأما لو شك في أن الكلام ظاهر أو غير ظاهر ، أو أنه مطابق للواقع أو لا ،
تهذيب الأصول — صفحة 305 | السيد عبد الأعلى السبزواري