في التنجز .
الرابع : أن لا تكون في البين السببية أصلا ولا يلزم المخالفة العملية أيضا ، ولكن كان جريانهما مخالفا لما هو المعلوم في البين ، كما إذا علم تفصيلا بنجاسة الإناءين ، ثم علم بطهارة أحدهما ، فلا يلزم من استصحاب نجاستهما المخالفة العملية ، بل يكون مخالفا لما هو المعلوم في البين ، فلا يجريان من هذه الجهة .
الخامس : ما إذا لم يكن في البين سببية أصلا ولا المخالفة العملية ولا العلمية ، ولكن دلّ الدليل من الخارج على عدم جريانهما ، كما إذا كان ماء طاهر ينقص عن مقدار الكر بقدر خاص ، فتمم ذلك القدر بماء نجس في أحد أطرافه ، فلا مانع من جريان استصحاب طهارة الماء الأول ونجاسة الماء المتمم ، ويترتب أثر كل منهما ، فيكون الطرف الذي القي فيه النجس نجسا بخلاف باقي الأطراف ، ولكن ادعي الإجماع على أن الماء الواحد في المحل الواحد لا يختلف حكمه من حيث الطهارة والنجاسة .
وربما يتوهم بأن هذا القسم من القسم الأول ، لأن نجاسة المتمم سبب لنجاسة الماء ، فيجري الاستصحاب في السبب ولا يبقى موضوع بعد ذلك لجريان الأصل الآخر .
ولكنه مردود بأن منشأ حدوث السببية الإجماع المدعى على أن الماء الواحد في المحل الواحد لا يختلف حكمه ، راجع التفصيل في المياه من كتاب ( مهذب الأحكام ) .
السادس : ما إذا لم يكن شيء مما سبق في البين أصلا ، كمن توضأ غفلة بمائع مردد بين البول والماء ثم التفت إليه ، فيجري استصحاب طهارة مواضع وضوئه واستصحاب بقاء حدثه ، بناء على صحة التفكيك في لوازم الأصول ، وإلّا يكون هذا القسم من القسم الرابع ، كما لا يخفى .
تهذيب الأصول — صفحة 289
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٨٩