تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الوجود الاعتباري ، ولا ريب في أن المنشآت التعليقية لها وجودات اعتبارية عرفية وعقلائية بل وشرعية أيضا .

التنبيه السابع : [ الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين ]

يجري الاستصحاب في ما إذا شك في نسخ ما ثبت في الشريعة ، سواء كان ذلك في شريعة واحدة أو في شريعتين ، لوجود المقتضي له وفقد المانع . واحتمال تغاير الموضوع ، لأن أمة الشريعة السابقة غير اللاحقة . مردود : بعدم دخالة الخصوصية الصنفية في تشريع الأحكام ما لم يدل عليه دليل بالخصوص ، لكونها مجعولة لكل من يستجمع شرائط التكليف مطلقا . كما أن احتمال عدم جريان الاستصحاب للعلم الإجمالي بالنسخ . مردود أيضا : بانحلاله بالظفر بموارد النسخ بعد الفحص ، مع عدم تنجزه لخروج جملة من أطرافه عن مورد الابتلاء ، ولا فرق فيه بين كون النسخ قطعا لاستمرار الحكم ، أو إظهار أن مدة الحكم وأمده كان إلى حدّ مخصوص ولكنه أنشئ بصورة الدوام لمصلحة فيه ، لشمول أدلة اعتباره لكلتا الصورتين .

التنبيه الثامن : [ في الأصل المثبت ، الفرق بين الأمارة والأصل والمناقشة فيه بيان الحق في المقام ]

لا ريب في اعتبار وجود الأثر الشرعي في مورد الأمارة والأصل مطلقا ، وهو . . تارة : يترتب عليه بلا واسطة شيء أبدا ، أو بواسطة أمر شرعي ، ولا ريب في اعتبارهما حينئذ . وأخرى : مع وساطة أمر عقلي أو عادي ، ويعبر عن الأخيرين بالمثبت ، أي تثبت الأمارة أو الأصل أمرا غير شرعي ويترتب عليه الأثر الشرعي . وقد
تهذيب الأصول — صفحة 274 | السيد عبد الأعلى السبزواري