الوجود الاعتباري ، ولا ريب في أن المنشآت التعليقية لها وجودات اعتبارية عرفية وعقلائية بل وشرعية أيضا .
التنبيه السابع : [ الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين ]
يجري الاستصحاب في ما إذا شك في نسخ ما ثبت في الشريعة ، سواء كان ذلك في شريعة واحدة أو في شريعتين ، لوجود المقتضي له وفقد المانع .
واحتمال تغاير الموضوع ، لأن أمة الشريعة السابقة غير اللاحقة .
مردود : بعدم دخالة الخصوصية الصنفية في تشريع الأحكام ما لم يدل عليه دليل بالخصوص ، لكونها مجعولة لكل من يستجمع شرائط التكليف مطلقا . كما أن احتمال عدم جريان الاستصحاب للعلم الإجمالي بالنسخ .
مردود أيضا : بانحلاله بالظفر بموارد النسخ بعد الفحص ، مع عدم تنجزه لخروج جملة من أطرافه عن مورد الابتلاء ، ولا فرق فيه بين كون النسخ قطعا لاستمرار الحكم ، أو إظهار أن مدة الحكم وأمده كان إلى حدّ مخصوص ولكنه أنشئ بصورة الدوام لمصلحة فيه ، لشمول أدلة اعتباره لكلتا الصورتين .
التنبيه الثامن : [ في الأصل المثبت ، الفرق بين الأمارة والأصل والمناقشة فيه بيان الحق في المقام ]
لا ريب في اعتبار وجود الأثر الشرعي في مورد الأمارة والأصل مطلقا ، وهو . .
تارة : يترتب عليه بلا واسطة شيء أبدا ، أو بواسطة أمر شرعي ، ولا ريب في اعتبارهما حينئذ .
وأخرى : مع وساطة أمر عقلي أو عادي ، ويعبر عن الأخيرين بالمثبت ، أي تثبت الأمارة أو الأصل أمرا غير شرعي ويترتب عليه الأثر الشرعي . وقد