بزيد إما بهذا الضرر أو بذاك .
وأخرى : لشخص واحد أيضا لكن من حيث التحمّل ، كما إذا دار الأمر بين تحمله بنفسه لهذا الضرر أو ذاك . والحكم فيهما هو التخيير مع التساوي لقبح الترجيح بلا مرجح ، واختيار الأقل ضررا مع التفاوت ، كما هو مقتضى سيرة المتشرعة بل العقلاء ، وفي رجوع الوجدان غنى عن إقامة البرهان .
وثالثة : الإكراه على الإضرار إما بزيد أو بعمرو ، فمع التساوي يتخير ومع التفاوت قد يقال بالتخيير أيضا ، لأن قاعدة نفي الضرر امتناني بالنسبة إلى الجميع ، وبعد جواز أصل ارتكابه لدليل الإكراه لا فرق بينه وبين القليل والكثير .
ولكن فيه إشكال ، فراجع مباحث الفقه ، هذا بناء على ما هو المتسالم نصا وإجماعا من عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ، بأن كان الضرر متوجها أولا وبالذات إلى الغير ، بأن اكره الشخص على الإضرار به مثلا وأما إذا كان متوجها إلى نفسه بأن أجبره الظالم على دفع مال من نفسه أو الأخذ من غيره فليس له الإضرار بالغير ، كما يأتي .
ورابعة : يدور الأمر بين الإضرار بنفسه أو غيره ، فإن كان الضرر متوجها إلى الغير ولكن تحمله لم يتوجه إليه ، ولا ريب عندهم في عدم وجوب تحمل الضرر ، بل عدم جوازه في بعض الصور .
وخامسة : يكون متوجها إليه ولو صرفه إلى غيره لم يتضرر ، ولا ريب عندهم أيضا في عدم جوازه .
وسادسة : يكون الضرر بالنسبة إليه وإلى غيره في عرض واحد ، كما أنه لو احتاج شخص إلى بالوعة في داره لو حفرها يتضرر الجار ولو لم يحفرها يتضرر بنفسه ، وقال الشيخ قدّس سرّه : « الأوفق بالقواعد تقديم المالك ، لأن حجره عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج - إلى أن قال قدّس سرّه - والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك
تهذيب الأصول — صفحة 243
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٤٣