نعم ، لو كان العام أيضا نوعيا ، وكان ما بقي تحت العام أكثر مما خرج عنه من حيث النوع ، لا بأس به وإن كان الخاص الخارج أكثر أفرادا مما بقي تحت العام من الأنواع .
وفيه . . أولا : أن العام في المقام نوعي ، فإن متعلّق النفي نوع ضرر النفس ونوع ضرر العرض ونوع ضرر المال ، إلا نوع الضرر الحاصل من التكاليف المجعولة .
والقول : بأن النوع لا تحقق له في الخارج حتى يتعلّق به النفي .
مردود : بأنه ليس المراد به النوع المنطقي حتى لم يكن له تحقق خارجي ، بل الطبيعي منه الذي هو عين الأفراد الخارجية ، فيصح قول الشيخ رحمه اللّه ولا يرد عليه إشكال صاحب الكفاية .
وثانيا : لا وجه للفرق بين ما كان العام نوعيا أو فرديا بعد أن كان النوع طبيعيا وطريقا محضا إلى الأفراد الخارجية ، فلا أثر لما فصّله صاحب الكفاية قدّس سرّه من هذه الجهة ، إذ المدار كله على الأفراد ، والنوع طريق محض إليه ، فترجع كثرة الخارج وقلة الباقي بالآخرة إلى الأفراد . فالحق ما ذكرناه من الجوابين .
وقد يستشكل بأن القاعدة لا بد وأن تكون نصا في مورد جعلها ولا أقل من ظهورها فيه ، وليس كذلك في المقام ، لأن النخلة كانت ملكا لسمرة بن جندب وهو يتصرف فيها لسلطنته عليها ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ، فليس في تصرفه فيها ضرر حتى يكون موردا للقاعدة .
وفيه : من الوهن ما لا يخفى ، لأن أمره صلّى اللّه عليه وآله بقلع النخلة ورميها عند سمرة ليس لأجل تصرف سمرة فيها ، بل لأجل أنه كان غير مبال بعرض الأنصاري وكان في مقام هتك عرضه ، وهو إضرار وأي إضرار أشد منه ، وكان منشأ ذلك من النخلة فأمر صلّى اللّه عليه وآله بقلع منشأ الإضرار ، فتنطبق القاعدة على المورد بلا إشكال .
[ الخامسة : تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا ]
الخامسة : لا ريب في تقدم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان