الأمر الثاني التجري وما يتعلق به
تمهيد :
هذه المسألة - كجملة من مسائل الأصول - فيها ملاك الفقهية والأصولية والكلامية ، فإن كان عنوان البحث في أن التجري حرام أو لا ؟ وأن الفعل المتجرى به محرم أو باق على ما كان عليه ؟ فهو فقهي .
وإن كان عنوان البحث في أن أدلة التكاليف الواقعية هل تشمل الموضوعات الاعتقادية أو لا ؟ فهو أصولي .
وإن كان العنوان في أن التجري هل يوجب استحقاق العقاب أو لا ؟ فهو كلامي .
فيصح أن يكون بكل من هذه الجهات مورد البحث والنظر .
ولا اختصاص للتجري بخصوص القطع ، بل يجري في جميع ما هو معتبر شرعا ، قطعا كان أو أمارة أو أصلا مع تبين الخلاف .
نعم ، لو كان القطع أو الأمارة مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية الخاصة ، فلا وجه لجريان التجري فيه ، فإن مخالفته حينئذ تكون معصية حقيقية وزواله يكون من تبدل الموضوع لا من تبين الخلاف ، كما لا يخفى .