تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مرتبة جعل القانون فقط ، فيصح جعل القانون المطلق أو المشروط ولو لم يكن مكلف في البين ، إذ المقصود منه إنما هو إتمام الحجة والبيان ، وهو يحصل بمجرد الإظهار والإعلان ، وهذه هي الفعلية التي يصح انتسابها إلى الشارع ، وفعلية التكليف إنما هي من العقل فقط ، ومنسوبة إليه ، فإشكال انفكاك المنشأ عن الإنشاء في التكاليف المشروطة ، ساقط من أصله .

القسم الثاني : المعلق والمنجز

وهذا الاصطلاح حدث من صاحب الفصول ، فإنه قال : الواجب إما مطلق غير مقيد بشيء ، وهو المنجّز ، أو يكون نفس الوجوب مقيدا بشيء ، وهو الواجب المشروط عند المشهور . أو يكون الوجوب مطلقا والواجب مقيدا بشيء غير مقدور ، وهو المعلّق . ولا فرق بين الواجب المعلّق وما ذكره المحقق الأنصاري رحمه اللّه في الواجب المشروط ، إلا أن التعليق في المعلق يكون على أمر غير مقدور ، وفي المشروط أعم منه . فتكون الأقسام أربعة : فإن الهيئة والمادة إما مطلقتان ، أو هما مقيدتان ، أو أن التقييد للمادة ، أو بالعكس . فالأول مطلق ومنجز ، والثاني مشروط على كلا الاصطلاحين ، والثالث إن كان بغير المقدور فهو معلّق ، وإن كان بالأعم فهو مشروط عند الشيخ قدّس سرّه ، والأخير مشروط عند المشهور ، والكل صحيح لا إشكال فيه ثبوتا . ثم إن إحراز كون الوجوب ، أو الواجب مقيدا ، لا بد وأن يكون من دليل آخر ولا يدل نفس الأمر عليه ، كما أن إحراز كون القيد قيدا للمادة أو للهيئة أيضا كذلك ، وإنما اختار الشيخ وصاحب الفصول قدّس سرّهما ما اختاراه لدفع الإشكال عن موارد قليلة في الفقه توهم فيها وجوب المقدمة قبل ذيها ، كما يأتي . وأشكل على المعلّق بوجوه جميعها قابلة للمناقشة :