تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
تكون مورد الطلب ، بل ولا لغرض من الأغراض العقلائية ، وإنما هي فرض يختص بفن المنطق والحكمة فقط . كما أنه ليس المراد بالفرد ما هو المتحقق خارجا بعد تحققه ، لكونه مسقطا للطلب ، فيكون طلبه من تحصيل الحاصل ، ولا يصح أن يكون موردا للطلب ، كما أنه ليس المقام مبنيا على ما اختلفوا في الحكمة من أصالة الوجود أو الماهية ، لما تقدم من أنه لا بد في مورد الطلب اعتبار التحقق الخارجي طريقا ومرآة ، وحيث أنه لا ثمرة عملية بل ولا علمية في هذه المسألة ، فلا وجه للتطويل بأكثر من ذلك .
تهذيب الأصول — صفحة 72 | السيد عبد الأعلى السبزواري