إثباتا - وإن كان لأجل امتناعه - فلا دليل من عقل أو نقل على وجوب الاحتياط حينئذ .
[ وبالجملة : ]
الغرض الذي علم ثبوته واقعا بحده وجب تحصيله ولو بالاحتياط ، كما في أطراف العلم الإجمالي ، والشبهات البدوية قبل الفحص ، لا ما إذا كان أصل ثبوته مشكوكا فيه ، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ .
وبالجملة أنه تطابق الأصلي اللفظي والحالي والذاتي ، والأصل العملي على التوصلية عند الشك فيها وفي العبادية .
أما وجوب قصد الأمر باستصحاب أصل الوجوب . فهو مردود . .
أولا : بأنه محكوم بالإطلاق اللفظي - بناء على جواز أخذ قصد الأمر في المتعلّق - وبالإطلاق المقامي الحالي والذاتي بناء على عدم الجواز .
وثانيا : بأنه إن أريد به دخل قصد الأمر في المتعلّق ، فهو مثبت .
وإن أريد به وجوب قصد الامتثال من غير دخله في المتعلّق ، ففيه : أنه ليس أثرا لنفس المتيقن المستصحب ، لأنه ذات الوجوب من حيث هو ، وقصد الامتثال غير ذات الوجوب من حيث هو . مع أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المتيقن شرعا .
وإن أريد به حكم العقل بوجوب الاحتياط ، فهو باطل ، لأنه مع العلم بأصل الوجوب لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط وتحصيل الغرض المشكوك الثبوت ، فكيف يحكم بذلك لأجل الاستصحاب ؟ !
هذا كله إذا كان التعبد لقصد الأمر . وأما إذا كان لجلب الثواب أو للفرار من العقاب ، أو لأنه تعالى أهل لأن يعبد أو غير ذلك ، فامكان أخذها في المتعلّق بأمر واحد أو بأمرين مما لا ريب فيه ، ولم ينكره أحد .