أقسام العدد ، الكلام في اعتبار مفهومه
القسم الرابع - العام والخاص 125 - 150
تعريف العام والخاص 125
أقسام العموم 126
ألفاظ العموم 127
استعمال الخاص في المخصص 127 - 128
أقسام إجمال المخصص وأحكامها 129 - 132
إذا كان العام مبينا والخاص مجملا ، أقسامه ، الجواب عما يورد عليها من الإشكال .
ختام فيه أمور 134 - 137
الأول : إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد ، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي ، المناقشة في هذا الأصل والجواب عنها الثاني : دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
الثالث : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده
الرابع : التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك الخطابات الشفاهية 137 - 140
وقوع الكلام في ذلك من نواح ثلاثة : في أصل جعل القانون ، ومن ناحية الخطب ، ومن ناحية البعث والزجر بيان الثمرة والمناقشة فيها
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 140 - 141
إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها ، فيجري أصلان متعارضان ، وعن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره ، الجواب عما يورد من الإشكال .
تخصيص العام بالمفهوم 142
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 142
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 143
تهذيب الأصول — صفحة 257
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٥٧