الشرط والجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا أو بالعكس ، والكلام وقع في القسم الأخير ، فهل يقيد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر ، أو يكون كل واحد شرطا مستقلا ؟ الدليل على كل منهما
المبحث الثاني 113 - 116
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط ؟
بيان أمور 113
أحدها : الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا ، وعلى كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء أو لا .
ثانيها : تداخل الأسباب ، وتداخل المسببات
ثالثها : ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلّا مع القرينة على الخلاف ، وهي على قسمين :
القسم الأول : القرينة الخاصة وهي في موارد مخصوصة 113
القسم الثاني : القرينة العامة ، وهي كثيرة والمناقشة فيها 114 - 115
تذنيبان
الأول : تعيين المرجع في حالة الإجمال ، وعدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط .
الثاني : قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصة
الثاني - مفهوم الوصف 117 - 119
الثالث - مفهوم الغاية 120
البحث في الغاية من جهتين : الأولى : دخول الغاية في المغيّا ، التحقيق في المقام . الثانية : هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ؟
الرابع - مفهوم الاستثناء 121 - 123
المراد من مفهوم الاستثناء ، المناقشة في ذلك والجواب عنها .
الكلام في كلمة التوحيد ، بعض أدوات الاستثناء .
الخامس ، والسادس - مفهوم اللقب والعدد . 124
المراد من مفهوم اللقب ، الكلام في اعتبار مفهومه
تهذيب الأصول — صفحة 256
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٥٦